Sunday 05th May 2024,

Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Bali: Ta’addudul Jum’at dan Muamalah di Bali

Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Bali: Ta’addudul Jum’at dan Muamalah di Bali
Share it

Deskripsi Masalah

Melihat situasi dan kondisi masyarakat pasca pandemi covid 19, sering kita jumpai dalam satu komplek terdapat beberapa pelaksanaan sholat jum’at secara bersamaan. Bahkan sholat jum’at ini dilaksanakan di instansi pemerintahan dan instansi non pemerintahan. Tentunya dilaksanakan beberapa sholat jum’at dalam satu komplek dan instansi pemerintahan juga non instansi pemerintahan terdapat beberapa alasan, diantaranya :

1. Lahan parkir yang tidak memadai

2. Efisiensi waktu bagi karyawan dan pegawai pemerintahan dan non pemerintahan

3. Syi’ar Islam di daerah minoritas

Pertanyaan

A. Bagaimana Hukum Taaddudul Jum’at?

Jawaban:

Dalam Madzhab Syafi’i, hukum asal taaddudul jum’at adalah haram,

kecuali ada hajat yaitu: 1) tempatnya tidak mencukupi untuk menampung seluruh jamaah. 2) terjadinya perselisihan antar kelompok jamaah, 3) jarak tempuh yang jauh (efesiensi waktu).

Catatan :

Dengan demikian Diperbolehkan Ta’addul Jum’at di Bali khususnya daerah Denpasar dan Badung disebabkan jika dilaksanakan satu jum’at tidak bisa menampung seluruh jama’ah

مغني المحتاج 1/276

الثالث ” من الشروط ” أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ” ولو عظمت كما قاله الشافعي لأنه صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة قال الشافعي ولأنه لو جاز فعلها في مسجدين لجاز في مساجد العشائر ولا يجوز إجماعا . ” إلا إذا كبرت ” أي البلدة ” وعسر اجتماعهم في مكان ” بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد فيجوز التعدد للحاجة بحسبها لأن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 2 / ص 279)

اشترط الشافعية لصحة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في البلد أو القرية، إلا لكبر البلد وعسر اجتماع الناس في مكان، وتعسر الاجتماع: إما لكثرة الناس، أو لقتال بينهم، أو لبعد أطراف البلد، بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم صوت المؤذن بالشروط السابقة في وجوب الجمعة.

ودليل هذا الشرط أنه صلّى الله عليه وسلم وصحبه والخلفاء الراشدين والتابعين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولأن الاقتصار على واحدة أدعى لتحقيق المقصود من إظهار شعار الاجتماع، واجتماع الكلمة.

بغية المسترشدين (ص: 164)

والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة : ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً ، والقتال بين الفئتين بشرطه ، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء ، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها ، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال : يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور ، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ، ولأن الخوف داخل تحت قولهم : إلا لعسر الاجتماع ، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه ؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة ، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة ، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم ، أو من باب حصر الأمثلة ، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما ، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.

قرة العين بفتاوى اسمعيل بن زين (ص: 89)

حكم تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة

مسألة : ما قولكم في تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع أو فيه تفصيل فيما يظهر لكم ؟

الجواب : أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا , فإن نقص عن ذلك انضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جمع بأقل من ذلك. وكذلك السلف الصالح من بعده. و القول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولاشبهه بل إن سر مقصود الشرع هو فى اظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله و النصح للمسلمين. فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر و تبولت عزة الاسلام فى آن واحد فى أماكن متعددة إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر . هذا هو الظاهر لى. والله ولي التوفيق.

بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري ص : 169-170

يجوز تعدد الجمعة في قرية واحدة مطلقا سواء كان لتعذر الإجتماع في مكان واحد او لا بِشَرْطِ اَنْ لاَ يَنْقُصَ عَدَدُ كَلٍّ عَنْ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فَإنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ انْضَمُّوْا إِلَى أَقْرَبِ جُمُعَةٍ إِلَيْهِمْ اِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَّعَ بِأَقَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ اَلسَّلَفُ اَلصَّالِحُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذَّرَ اْلإجْتِمَاعِ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ وَلاَ مَا يَقْرُبُ مِنَ الصَّرِيْحِ لاَ نَصًّا وَلاَ شِبْهَهُ بَلْ إِنَّ سِرَّ مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ هُوَ فِيْ إِظْهَارِ الشِّعَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَنْ تُرْفَعَ اْلأَصْوَاتُ عَلَى الْمَنَابِرِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَكُلَّمَا كَانَتِ اْلمَنَابِرُ أَكْثَرَ كَانَتِ الشِّعَارَاتُ أَظْهَرَ وَتَبَوَّرَتْ عِزَّةُ دِيْنِ اْلإِسْلاَمِ فِى آنٍ وَاحِدٍ فِى أَمَاكِنِ مُتَعَدِّدَةٍ إِذَا كَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَامِرًا بِأَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ (قلت) هذا مما انفرد به شيخنا رحمه الله من أصحابنا الشافعية رحمهم الله تعالى وما رآه من جواز ذلك مطلقا قوي مدركا ودليلا ولا يعارضه ما تقدم عنه من الإفتاء بعدم جواز التعدد إلاعند الحاجة لأنه جرى في الأول على ما ذكره الأصحاب ولذلك قال مذهب الشافعية الخ وأما الثاني فإنه إختيار منه والله أعلم اهـ

بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري ص : 168-169

(مسألة – ك) قد تقرر أن المشقة التي تجوز تعدد الجمعة في بلدة واحدة هي عسر اجتماع المجمعين في محل من البلد لبعدهم عنه على مسافة ميل شرعي ثم المعتبر في تلك المسافة هو ما بين محل المجمعين ومحل إقامة الجمعة لا بين أحد طرفي القرية ومحل إقامة الجمعة ولا ما بين محلي إقامة الجمعة الجديد والقديم (مسألة – ك) المسافة المعتبرة في عسر اجتماع المجمعين في محل واحد من البلد حتى يجوز به التعدد هي الميل الشرعي وهو أربعة وعشرون دقيقة بالسير المعتدل وبالمتر ألف وستمائة وستة وستون مترا وست مائة وسبعة وستون سنتيمترا ( m1666,667) الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء – (ج 2 / ص 155)

وذكر الإمام النووي أن الصحيح من مذهب الشافعية جواز تعدد الجمعة في موضعين وأكثر وقال :[ وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع ، أحدها أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه قال أصحابنا فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي يكثر الناس فيها ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا الوجه هو الصحيح وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي ، قال الرافعي : واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً وممن رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني والغزالي وآخرون ، قال الماوردي وهو اختيار المزني ودليله قوله تعالى 🙁 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ](¬4)

المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/ 110)

فصل في اشتراط العدد للجمعة ولا تصح الجمعة إلا بأربعين نفسا لما روى جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا عقلاء مقيمين في الموضع

فأما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة لانه لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم كالصبيان

وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين

وقال أبو إسحاق لا تنعقد بهم لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات وكان معه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين فلو انعقدت بهم الجمعة لاقامها فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال أحدهما إن نقص العدد عن أربعين لم تصح الجمعة لانه شرط في الجمعة فشرط في جميعها كالوقت والثاني إن بقي معه اثنان أتم الجمعة لانهم يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين والثالث إن بقي معه واحد أتم الجمعة لان الاثنين جماعة وخرج المزني رحمه الله قولين آخرين أحدهما إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة كما قال الشافعي رحمه الله في إمام أحرم بالجمعة ثم أحدث أنهم يتمون صلاتهم وحدانا ركعتين

إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي – (ج 1 / ص 44)

« ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها » ، ومن فروعها المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق ولا يشبع إلا إذا كانت بين يديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس . ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله : « لا يصلح لك » ، لم يعدل إلى التصريح وجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمراً بطلت الصلاة ؛ ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها ؛ وإذا قلنا بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة .

Muamalah di Bali

Deskripsi Masalah

Suparman memiliki bisnis janur. Hampir setiap minggu mengumpulkan janur dari petani kelapa. Janur-janur yang dikumpulkan dikirim ke Bali untuk dijual. Ternyata pembeli janur tersebut adalah Masyarakat Hindu Bali yang digunakan untuk sarana kelengkapan pelaksanaan ritual umat Hindu di Bali. Begitu juga, Andi berbisnis batik corak Bali yang juga dijual di Bali dan pembelinya adalah Masyarakat Hindu Bali. Batik tersebut telah dijahit menjadi pakaian Masyarakat Bali. Ada yang berupa baju, udeng, kamben yang biasanya dikenakan oleh Masyarakat Bali untuk melaksanakan ritual.

Pertanyaan

A. Apa syarat dan rukun sahnya melakukan jual beli?

B. Bolehkan seorang muslim menjual barang yang digunakan oleh umat lain untuk ritual mereka?

 

 

Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipilah apakah barang yang dijual adalah barang mentah atau sudah jadi.

 

 

Jika barang yang dijual berupa barang yang masih mentah, seperti janur (yang peruntukannya tidak hanya untuk sesajen peribadatan agama tertentu, namun bisa juga digunakan untuk membuat semacam ketupat dan sebagainya), maka hukum transaksi tersebut SAH dan BOLEH, terlepas penjual tahu atau tidak untuk apa janur itu digunakan.

 

Jika barang yang dijual berupa barang yang sudah jadi, seperti janur yang sudah dikreasi menjadi canang (sebuah persembahan dari penganut agama tertentu dalam setiap aktivitas ibadah), maka transaksi yang dilakukan dinyatakan SAH namun HARAM. Dinyatakan sah karena secara hukum tidak melanggar aturan syarat-rukun jual beli dan berkonsekuensi naqlul milki (berpindahnya kepemilikan barang). Namun dihukumi haram sebab dinilai melakukan i’anah ‘ala al-ma’shiyat, ikut berpartisipasi membantu terwujudnya kemaksiatan (membantu peribadatan agama lain).

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 2687)

ثالثاً ـ بيع العنب للخمار: يجوز بيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمراً؛ لأن المعصية لا تقوم بعين الموجود حالة البيع، وإنما تتحقق بعد تغييره. كذلك أجازوا بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن المعصية تتحقق باستعماله، لا بحالته القائمة، وهو رأي الشافعي أيضاً. لكن يكره هذا البيع، لأنه تسبب إلى المعصية. بخلاف بيع العصير لمن يتخذه خمراً، لأن المعصية لا تقام بعينه، بل بعد تغييره.

الشرح الكبير على متن المقنع (4/ 40)

{مسألة} (ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً، ولا بيع السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم) بيع العصير ممن يعتقد أنه يتخذه خمراً محرم وكرهه الشافعي، وذكر بعض أصحابه إن البائع إذا اعتقد أنه يصيره خمراً محرم وإنما يكره إذا شك فيه، وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه مسكراً،

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 29)

(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة – رضي الله تعالى عنه – فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.

اسعاد الرفيق ج ١ ص ١٣٦

وَيُحْرُمُ بَلْ هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ بَيْعُ الشَّيءِ الحَلَالِ الطاهِرِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَي الْبَائِعُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِيَ الله تعالى بِهِ كَبَيْعِ الْعِنَبِ أَوِ الزبِيبِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا وَالْأَمْرَدَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْجُرُ بِهِ وَالْأَمَة مِمَّنْ يَحْمِلُهَا عَلَى الْبِغَاءِ – الى أن قال – وَالظَّنَّ فِي ذَلِكَ كَالْعِلْمِ لَكِنْ بِالنَّسْبَةِ لِلتَّحْرِيمِ وَأَمَّا لِلْكَبِيرَةِ فَيَتَرَدَّدُ النَّظْرُ فِيْهِ وَكَذَا يَتَرَدَّدُ فِيمَا لَوْ بَاعَ السِّلَاحَ لِبُغَاةٍ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى قِتَالِنَا وَفِي بيع الدِّيْكِ لِمَنْ يُهَارِشُ بِهِ وَالتَّوْرِ لِمَنْ يُنَاطِحُ بِهِ وَبَعْضُهَا أَقْرَبُ إِلَى الْكَبِيرَةِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ شَكَكْتَ أَوْ تَوَهَّمْتَ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ الْمَعْصِيَةَ كُرِهَ ذَلِكَ.

 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 471)

يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ عَدَمُ حُرْمَةِ بَيْعِ الْعِنَبِ لِلْكَافِرِ وَإِنْ عَلِمَ اتِّخَاذُهُ خَمْرًا لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِ حُرْمَتَهُ، وَقَدَّمْنَا عَنْ سم عَلَى حَجّ خِلَافَهُ فَتَأَمَّلْهُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَشْكُلُ عَلَى الْفَرْقِ بِمَا ذُكِرَ جَعْلُهُ التَّحْرِيمَ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ مُخَاطَبًا بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ

الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (9/ 438)

قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك

فتح الباري ٤/٤١٠

.قال ابن بطال معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام و حجة من رخص فيه قوله للمشرك أبيعا أم هبة ؟ و فيه جواز بيع الكافر و إثبات ملكه على ما في يده و جواز قبول الهدية منه.

Hasil Bahtsul Masail

 

Like this Article? Share it!

Leave A Response

Translate »